Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 58:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإذا قالَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أنْ يَقْرَبَها بِنِكاحٍ ولا غَيْرِهِ حَتّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَمَن فَإنْ ﴿لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا﴾ والمَسُّ النِّكاحُ فَمَن فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وإنْ هو قالَ لَها: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ فَعَلْتِ كَذا فَلَيْسَ يَقَعُ في ذَلِكَ ظِهارٌ حَتّى يَحْنَثَ، فَإنْ حَنِثَ فَلا يَقْرَبْها حَتّى يَكَفِّرَ، ولا يَقَعُ في الظِّهارِ طَلاقٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ ثَلاثٌ فِيهِ مُدٌّ: كَفّارَةُ اليَمِينِ وكَفّارَةُ الظِّهارِ وكَفّارَةُ الصِّيامِ.
وأخْرَجَ البَزّارُ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «أتى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: إنِّي ظاهَرْتُ مِنِ امْرَأتِي، فَرَأيْتُ بَياضَ خَلْخالِها في ضَوْءِ القَمَرِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْها قَبْلَ أنْ أُكَفِّرَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ألَمْ يُقَلِ اللَّهُ " مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا "، قالَ: قَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: أمْسِكْ عَنْها حَتّى تُكَفِّرَ» .