Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 58:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ الأخْفَشُ أيْضًا: الآيَةُ فِيها تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ، والمَعْنى: والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما كانُوا عَلَيْهِ مِنَ الجِماعِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ لِما قالُوا: أيْ فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن أجْلِ ما قالُوا.
فالجارُّ في قَوْلِهِ: " ﴿لِما قالُوا﴾ " مُتَعَلِّقٌ بِالمَحْذُوفِ الَّذِي هو خَبَرُ المُبْتَدَأِ وهو فَعَلَيْهِمْ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في تَفْسِيرِ العَوْدِ المَذْكُورِ عَلى أقْوالٍ: الأوَّلُ أنَّهُ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ وبِهِ قالَ العِراقِيُّونَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ. ورُوِيَ عَنْ مالِكٍ.
وقِيلَ هو الوَطْءُ نَفْسُهُ وبِهِ قالَ الحَسَنُ، ورُوِيَ أيْضًا عَنْ مالِكٍ.
وقِيلَ هو أنْ يُمْسِكَها زَوْجَةً بَعْدَ الظِّهارِ مَعَ القُدْرَةِ عَلى الطَّلاقِ وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ.
وقِيلَ هو الكَفّارَةُ، والمَعْنى: أنَّهُ لا يَسْتَبِيحُ وطْأها إلّا بِكَفّارَةٍ، وبِهِ قالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ورُوِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ.
وقِيلَ هو تَكْرِيرُ الظِّهارِ بِلَفْظِهِ، وبِهِ قالَ أهْلُ الظّاهِرِ.
ورُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، وأبِي العالِيَةِ، والفَرّاءِ.
والمَعْنى: ثُمَّ يَعُودُونَ إلى قَوْلِ ما قالُوا.