Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 51:1-23
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
﴿وبِالأسْحارِ هم يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أيْ يَطْلُبُونَ في أوْقاتِ السَّحَرِ مِنَ اللَّهِ سُبْحانَهُ أنْ يَغْفِرَ ذُنُوبَهم.
قالَ الحَسَنُ: مَدُّوا الصَّلاةَ إلى الأسْحارِ، ثُمَّ أخَذُوا بِالأسْحارِ الِاسْتِغْفارَ.
وقالَ الكَلْبِيُّ، ومُقاتِلٌ، ومُجاهِدٌ: هم بِالأسْحارِ يُصَلُّونَ، وذَلِكَ أنَّ صَلاتَهم طَلَبٌ مِنهم لِلْمَغْفِرَةِ.
وقالَ الضَّحّاكُ: هي صَلاةُ الفَجْرِ.
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحانَهُ صَدَقاتِهِمْ، فَقالَ: ﴿وفي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾ أيْ يَجْعَلُونَ في أمْوالِهِمْ عَلى أنْفُسِهِمْ حَقًّا لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ تَقَرُّبًا إلى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ.
وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وقَتادَةُ: الحَقُّ هُنا الزَّكاةُ المَفْرُوضَةُ، والأوَّلُ أوْلى، فَيُحْمَلُ عَلى صَدَقَةِ النَّفْلِ وصِلَةِ الرَّحِمِ، وقَرْيِ الضَّيْفِ؛ لِأنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ، والزَّكاةُ لَمْ تُفْرَضْ إلّا بِالمَدِينَةِ، وسَيَأْتِي في سُورَةِ ( سَألَ سائِلٌ ) ﴿فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٥، ٢٤] بِزِيادَةِ ( مَعْلُومٌ )، والسّائِلُ هو الَّذِي يَسْألُ النّاسَ لِفاقَتِهِ.
واخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ المَحْرُومِ، فَقِيلَ هو الَّذِي يَتَعَفَّفُ عَنِ السُّؤالِ حَتّى يَحْسَبَهُ النّاسُ غَنِيًّا فَلا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، وبِهِ قالَ قَتادَةُ، والزُّهْرِيُّ.