Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 46:10-16
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحانَهُ مُدَّةَ حَمْلِهِ وفِصالِهِ، فَقالَ: ﴿وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ أيْ: مُدَّتُهُما هَذِهِ المُدَّةُ مِن عِنْدِ ابْتِداءِ حَمْلِهِ إلى أنْ يُفْصَلَ مِنَ الرَّضاعِ: أيْ يُفْطَمَ عَنْهُ، وقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ أقَلَّ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ؛ لِأنَّ مُدَّةَ الرَّضاعِ سَنَتانِ: أيْ: مُدَّةَ الرَّضاعِ الكامِلِ كَما في قَوْلِهِ: ﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فَذَكَرَ سُبْحانَهُ في هَذِهِ الآيَةِ أقَلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ، وأكْثَرَ مُدَّةِ الرَّضاعِ.
وفِي هَذِهِ الآيَةِ إشارَةٌ إلى أنَّ حَقَّ الأُمِّ آكَدُ مِن حَقِّ الأبِ لِأنَّها حَمَلَتْهُ بِمَشَقَّةٍ ووَضَعَتْهُ بِمَشَقَّةٍ، وأرْضَعَتْهُ هَذِهِ المُدَّةَ بِتَعَبٍ ونَصَبٍ، ولَمْ يُشارِكْها الأبُ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ.
قَرَأ الجُمْهُورُ ( وفِصالُهُ ) بِالألِفِ، وقَرَأ الحَسَنُ، ويَعْقُوبُ، وقَتادَةُ، والجَحْدَرِيُّ ( وفَصْلُهُ ) بِفَتْحِ الفاءِ وسُكُونِ الصّادِ بِغَيْرِ ألِفٍ، والفَصْلُ والفِصالُ بِمَعْنًى: كالفَطْمِ والفِطامِ، والقَطْفِ والقِطافِ ﴿حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ﴾ أيْ بَلَغَ اسْتِحْكامَ قُوَّتِهِ وعَقْلِهِ، وقَدْ مَضى تَحْقِيقُ الأشُدِّ مُسْتَوْفًى ولا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ جُمْلَةٍ تَكُونُ حَتّى غايَةً لَها: أيْ عاشَ واسْتَمَرَّتْ حَياتُهُ حَتّى بَلَغَ أشُدَّهُ، قِيلَ بَلَغَ عُمْرُهُ ثَمانِيَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وقِيلَ: الأشُدُّ الحُلُمُ، قالَهُ الشَّعْبِيُّ، وابْنُ زَيْدٍ.