Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 38:26-33
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدِ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ، فَقالَ قَوْمٌ: المُرادُ بِالمَسْحِ ما تَقَدَّمَ. وقالَ آخَرُونَ مِنهُمُ الزُّهْرِيُّ، وقَتادَةُ: إنَّ المُرادَ بِهِ المَسْحُ عَلى سُوقِها وأعْناقِها لِكَشْفِ الغُبارِ عَنْها حُبًّا لَها. والقَوْلُ الأوَّلُ أوْلى بِسِياقِ الكَلامِ فَإنَّهُ ذَكَرَ أنَّهُ أخَّرَها عَلى ذِكْرِ رَبِّهِ حَتّى فاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ، ثُمَّ أمَرَهم بِرَدِّها عَلَيْهِ؛ لِيُعاقِبَ نَفْسَهُ بِإفْسادِ ما ألْهاهُ عَنْ ذَلِكَ وما صَدَّهُ عَنْ عِبادَةِ رَبِّهِ وشَغَلَهُ عَنِ القِيامِ بِما فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ولا يُناسِبُ هَذا أنْ يَكُونَ الغَرَضُ مِن رَدِّها عَلَيْهِ هو كَشْفُ الغُبارِ عَنْ سُوقِها وأعْناقِها بِالمَسْحِ عَلَيْها بِيَدِهِ أوْ بِثَوْبِهِ، ولا مُتَمَسِّكَ لِمَن قالَ: إنَّ فَسادَ المالِ لا يَصْدُرُ عَنِ النَّبِيِّ فَإنَّ هَذا مُجَرَّدُ اسْتِعْبادٍ بِاعْتِبارِ ما هو المُتَقَرِّرُ في شَرْعِنا مَعَ جَوازِ أنْ يَكُونَ في شَرْعِ سُلَيْمانَ أنَّ مِثْلَ هَذا مُباحٌ عَلى أنَّ إفْسادَ المالِ المَنهِيَّ عَنْهُ في شَرْعِنا إنَّما هو مُجَرَّدُ إضاعَتِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ، وأمّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَقَدْ جازَ مِثْلُهُ في شَرْعِنا كَما «وقَعَ مِنهُ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - مِن إكْفاءِ القُدُورِ الَّتِي طُبِخَتْ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القِسْمَةِ»، ولِهَذا نَظائِرُ كَثِيرَةٌ في الشَّرِيعَةِ، ومِن ذَلِكَ ما وقَعَ مِنَ الصَّحابَةِ مِن إحْراقِ طَعامِ المُحْتَكِرِ.