# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:56-58

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/161266

## Texte arabe

واخْتَلَفَ العُلَماءُ في الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - في تَشَهُّدِ الصَّلاةِ المُفْتَرَضَةِ هَلْ هي واجِبَةٌ أمْ لا ؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّها فِيها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ واجِبَةٍ.
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: يُسْتَحَبُّ أنْ لا يُصَلِّيَ أحَدٌ صَلاةً إلّا صَلّى فِيها عَلى رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ -، فَإنْ تَرَكَ ذَلِكَ تارِكٌ فَصَلاتُهُ مُجْزِئَةٌ في مَذْهَبِ مالِكٍ وأهْلِ المَدِينَةِ وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ وأهْلِ الكُوفَةِ مِن أصْحابِ الرَّأْيِ وغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ جُمْهُورِ أهْلِ العِلْمِ.
قالَ: وشَذَّ الشّافِعِيُّ فَأوْجَبَ عَلى تارِكِها الإعادَةَ مَعَ تَعَمُّدِ تَرْكِها دُونَ النِّسْيانِ، وهَذا القَوْلُ عَنِ الشّافِعِيِّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إلّا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى ولا يُوجَدُ عَنِ الشّافِعِيِّ إلّا مِن رِوايَتِهِ.
قالَ الطَّحاوِيُّ: لَمْ يَقُلْ بِهِ أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ غَيْرُ الشّافِعِيِّ.
وقالَ الخَطّابِيُّ، وهو مِنَ (p-١١٨٢)الشّافِعِيَّةِ: إنَّها لَيْسَتْ بِواجِبَةٍ في الصَّلاةِ.
قالَ: وهو قَوْلُ جَماعَةِ الفُقَهاءِ إلّا الشّافِعِيَّ ولا أعْلَمُ لَهُ في ذَلِكَ قُدْوَةً، انْتَهى.
وقَدْ قالَ بِقَوْلِ الشّافِعِيِّ جَماعَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ مِنهُمُ الشَّعْبِيُّ والباقِرُ ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ، وإلَيْهِ ذَهَبَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أخِيرًا، كَما حَكاهُ أبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وبِهِ قالَ ابْنُ راهْوَيْهِ وابْنُ المَوّازِ مِنَ المالِكِيَّةِ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
