Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:53-55
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ الزَّجّاجُ: العَمُّ والخالُ رُبَّما يَصِفانِ المَرْأةَ لِوَلَدَيْهِما، فَإنَّ المَرْأةَ تَحِلُّ لِابْنِ العَمِّ، وابْنِ الخالِ فَكَرِهَ لَهُما الرُّؤْيَةَ، وهَذا ضَعِيفٌ جِدًّا، فَإنَّ تَجْوِيزَ وصْفِ المَرْأةِ لِمَن تَحِلُّ لَهُ مُمْكِنٌ مِن غَيْرِهِما مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْها، لا سِيَّما أبْناءُ الإخْوَةِ وأبْناءُ الأخَواتِ، واللّازِمُ باطِلٌ فالمَلْزُومُ مِثْلُهُ، وهَكَذا يَسْتَلْزِمُ أنْ لا يَجُوزَ لِلنِّساءِ الأجْنَبِيّاتِ أنْ يَنْظُرْنَ إلَيْها لِأنَّهُنَّ يَصِفْنَها، واللّازِمُ باطِلٌ فالمَلْزُومُ مِثْلُهُ، وهَكَذا لا وجْهَ لِما قالَهُ الشَّعْبِيُّ وعِكْرِمَةُ مِن أنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَضَعَ خِمارَها عِنْدَ عَمِّها أوْ خالِها، والأوْلى أنْ يُقالَ: أنَّهُ - سُبْحانَهُ - اقْتَصَرَ هاهُنا عَلى بَعْضِ ما ذَكَرَهُ مِنَ المَحارِمِ في سُورَةِ النُّورِ اكْتِفاءً بِما تَقَدَّمَ ﴿ولا نِسائِهِنَّ﴾ هَذِهِ الإضافَةُ تَقْتَضِي أنْ يَكُونَ المُرادُ بِالنِّساءِ المُؤْمِناتِ، لِأنَّ الكافِراتِ غَيْرُ مَأْمُوناتٍ عَلى العَوْراتِ، والنِّساءُ كُلُّهُنَّ عَوْرَةٌ ﴿ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ مِنَ العَبِيدِ والإماءِ، وقِيلَ: الإماءُ خاصَّةً، ومَن لَمْ يَبْلُغْ مِنَ العَبِيدِ، والخِلافُ في ذَلِكَ مَعْرُوفٌ. وقَدْ تَقَدَّمَ في سُورَةِ النُّورِ ما فِيهِ كِفايَةٌ.