Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:53-55
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ الرّازِيُّ في قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكم إلى طَعامٍ﴾ إمّا أنْ يَكُونَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ تَقْدِيرُهُ: ولا تَدْخُلُوا إلى طَعامٍ إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكم فَلا يَكُونُ مَنعًا مِنَ الدُّخُولِ في غَيْرِ وقْتِ الطَّعامِ بِغَيْرِ إذْنٍ. إمّا أنْ لا يَكُونَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ فَيَكُونُ مَعْناهُ: ولا تَدْخُلُوا إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكم إلى طَعامٍ، فَيَكُونُ الإذْنُ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهِ إلى طَعامٍ، فَإنْ لَمْ يُؤْذَنْ إلى طَعامٍ فَلا يَجُوزُ الدُّخُولُ، فَلَوْ أُذِنَ لِواحِدٍ في الدُّخُولِ لِاسْتِماعِ كَلامٍ لا لِأكْلِ طَعامٍ فَلا يَجُوزُ، فَنَقُولُ المُرادُ هو الثّانِي؛ لِيَعُمَّ النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ.
وأمّا كَوْنُهُ لا يَجُوزُ إلّا بِإذْنٍ إلى طَعامٍ فَلِما هو مَذْكُورٌ في سَبَبِ النُّزُولِ أنَّ الخِطابَ مَعَ قَوْمٍ كانُوا يَتَحَيَّنُونَ حِينَ الطَّعامِ ويَدْخُلُونَ مِن غَيْرِ إذْنٍ، فَمُنِعُوا مِنَ الدُّخُولِ في وقْتِهِمْ بِغَيْرِ إذْنٍ.
وقالَ ابْنُ عادِلٍ: الأوْلى أنْ يُقالَ: المُرادُ هو الثّانِي، لِأنَّ التَّقْدِيمَ والتَّأْخِيرَ خِلافُ الأصْلِ، وقَوْلُهُ: ﴿إلى طَعامٍ﴾ مِن بابِ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ، فَلا يَدُلُّ عَلى نَفْيِ ما عَداهُ، لا سِيَّما إذا عُلِمَ مِثْلُهُ، فَإنَّ مَن جازَ دُخُولُهُ بِإذْنِهِ إلى طَعامِهِ جازَ دُخُولُهُ بِإذْنِهِ إلى غَيْرِ الطَّعامِ، انْتَهى.