Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:49-52
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ وأبِي العالِيَةِ قالا: لَيْسَتْ بِمَنسُوخَةٍ، لَها نِصْفُ الصَّداقِ، ولَها المَتاعُ.
وأخْرَجَ، عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبّاسٍ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إنْ طَلَّقَ ما لَمْ يَنْكِحْ فَهو جائِزٌ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ أخْطَأ في هَذا، إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ولَمْ يَقُلْ: إذا طَلَّقْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ تَلا هَذِهِ الآيَةَ وقالَ: لا يَكُونُ طَلاقٌ حَتّى يَكُونَ نِكاحٌ.
وقَدْ ورَدَتْ أحادِيثُ مِنها أنَّهُ «لا طَلاقَ إلّا بَعْدَ نِكاحٍ» وهي مَعْرُوفَةٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وابْنُ راهْوَيْهِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ «عَنْ أُمِّ هانِئٍ بِنْتِ أبِي طالِبٍ قالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - فاعْتَذَرْتُ إلَيْهِ فَعَذَرَنِي. فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿ياأيُّها النَّبِيُّ إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿هاجَرْنَ مَعَكَ﴾ قالَتْ: فَلَمْ أكُنْ أحِلُّ لَهُ لِأنِّي لَمْ أُهاجِرْ مَعَهُ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقاءِ» .