Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:49-52
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَهُ أيْضًا عَنْهُ البَزّارُ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وجُمْلَةُ ﴿ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلى الحالِ مِن فاعِلِ تَبَدَّلَ، والمَعْنى: أنَّهُ لا يَحِلُّ التَّبَدُّلُ بِأزْواجِكَ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أرَدْتَ أنْ تَجْعَلَها بَدَلًا مِن إحْداهُنَّ، وهَذا التَّبَدُّلُ أيْضًا مِن جُمْلَةِ ما نَسَخَهُ اللَّهُ في حَقِّ رَسُولِهِ عَلى القَوْلِ الرّاجِحِ، وقَوْلُهُ: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ اسْتِثْناءٌ مِنَ النِّساءِ؛ لِأنَّهُ يَتَناوَلُ الحَرائِرَ والإماءَ.
وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَحْلِيلِ الأمَةِ الكافِرَةِ. القَوْلُ الأوَّلُ: أنَّها تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - لِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ، وبِهِ قالَ مُجاهِدٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وعَطاءٌ والحَكَمُ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّها لا تَحِلُّ لَهُ تَنْزِيهًا لِقَدْرِهِ عَنْ مُباشَرَةِ الكافِرَةِ.