Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:49-52
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ عَلى أقْوالٍ: الأوَّلُ أنَّها مُحْكَمَةٌ، وأنَّهُ حَرَّمَ عَلى رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - أنْ يَتَزَوَّجَ عَلى نِسائِهِ مُكافَأةً لَهُنَّ بِما فَعَلْنَ مِنِ اخْتِيارِ اللَّهِ ورَسُولِهِ والدّارِ الآخِرَةِ لَمّا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - بِأمْرِ اللَّهِ لَهُ بِذَلِكَ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ، والضَّحّاكِ، وقَتادَةَ، والحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ وأبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ، وابْنِ زَيْدٍ، وابْنِ جَرِيرٍ.
وقالَ أبُو أُمامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: لَمّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ أنْ يَتَزَوَّجْنَ مِن بَعْدِهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ أنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ.
وقالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وعِكْرِمَةُ وأبُو رَزِينٍ: إنَّ المَعْنى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدِ الأصْنافِ الَّتِي سَمّاها اللَّهُ.
قالَ القُرْطُبِيُّ: وهو اخْتِيارُ ابْنِ جَرِيرٍ.
وقِيلَ: لا يَحِلُّ لَكَ اليَهُودِيّاتُ ولا النَّصْرانِيّاتُ؛ لِأنَّهُنَّ لا يَصِحُّ أنْ يَتَّصِفْنَ بِأنَّهُنَّ أُمَّهاتُ المُؤْمِنِينَ.
وهَذا القَوْلُ فِيهِ بُعْدٌ؛ لِأنَّهُ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدِ المُسْلِماتِ. ولَمْ يَجْرِ لِلْمُسْلِماتِ ذِكْرٌ.