Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:49-52
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ الحَسَنُ: إنَّ المَعْنى: تَنْكِحُ مَن شِئْتَ مِن نِساءِ أُمَّتِكَ وتَتْرُكُ نِكاحَ مَن شِئْتَ مِنهُنَّ.
وقَدْ قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الآيَةَ ناسِخَةٌ لِقَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ﴾ وسَيَأْتِي بَيانُ ذَلِكَ ﴿ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ﴾ الِابْتِغاءُ الطَّلَبُ، والعَزْلُ الإزالَةُ، والمَعْنى: أنَّهُ إنْ أرادَ أنْ يُؤْوِيَ إلَيْهِ امْرَأةً مِمَّنْ قَدْ عَزَلَهُنَّ مِنَ القِسْمَةِ ويَضُمَّها إلَيْهِ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ.
والحاصِلُ أنَّ اللَّهَ - سُبْحانَهُ - فَوَّضَ الأمْرَ إلى رَسُولِهِ يَصْنَعُ في زَوْجاتِهِ ما شاءَ مِن تَقْدِيمٍ وتَأْخِيرٍ، وعَزْلٍ وإمْساكٍ، وضَمِّ مَن أرْجَأ، وإرْجاءِ مَن ضَمَّ إلَيْهِ، وما شاءَ في أمْرِهِنَّ فَعَلَ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ ونَفْيًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ.
وأصْلُ الجُناحِ المَيْلُ، يُقالُ: جَنَحَتِ السَّفِينَةُ: إذا مالَتْ.
والمَعْنى: لا مَيْلَ عَلَيْكَ بِلَوْمٍ ولا عَتْبٍ فِيما فَعَلْتَ، والإشارَةُ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ إلى ما تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْوِيضِ إلى مَشِيئَتِهِ، وهو مُبْتَدَأٌ وخَبَرُهُ ﴿أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ﴾ أيْ: ذَلِكَ التَّفْوِيضُ الَّذِي فَوَّضْناكَ أقْرَبُ إلى رِضاهُنَّ لِأنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ - سُبْحانَهُ - .
قالَ قَتادَةُ أيْ: ذَلِكَ التَّخْيِيرُ الَّذِي خَيَّرْناكَ في صُحْبَتِهِنَّ أدْنى إلى رِضاهُنَّ إذْ كانَ مِن عِنْدِنا، لِأنَّهُنَّ إذا عَلِمْنَ أنَّهُ مِنَ اللَّهِ قَرَّتْ أعْيُنُهُنَّ.