Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 33:49-52
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَرَأ الجُمْهُورُ خالِصَةً بِالنَّصْبِ، وقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلى أنَّها صِفَةٌ لِ امْرَأةً عَلى قِراءَةِ مَن قَرَأ امْرَأةً بِالرَّفْعِ، وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ هَذا خاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ -، وأنَّهُ لا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ولا يَنْعَقِدُ النِّكاحُ بِهِبَةِ المَرْأةِ نَفْسَها إلّا ما رُوِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ، وصاحِبَيْهِ أنَّهُ يَصِحُّ النِّكاحُ إذا وهَبَتْ، وأشْهَدَ هو عَلى نَفْسِهِ بِمَهْرٍ. وأمّا بِدُونِ مَهْرٍ فَلا خِلافَ في أنَّ ذَلِكَ خاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ -، ولِهَذا قالَ: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أزْواجِهِمْ﴾ أيْ: ما فَرَضَهُ اللَّهُ - سُبْحانَهُ - عَلى المُؤْمِنِينَ في حَقِّ أزْواجِهِمْ مِن شَرائِطِ العَقْدِ وحُقُوقِهِ، فَإنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِمْ مَفْرُوضٌ لا يَحِلُّ لَهُمُ الإخْلالُ بِهِ، ولا الِاقْتِداءُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - فِيما خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ وتَكْرِيمًا لَهُ، فَلا يَتَزَوَّجُوا إلّا أرْبَعًا بِمَهْرٍ وبَيِّنَةٍ ووَلِيٍّ ﴿وما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ: وعَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِيما مَلَكَتْ أيْمانُهم مِن كَوْنِهِنَّ مِمّا يَجُوزُ سَبْيُهُ وحَرْبُهُ، لا مَن كانَ لا يَجُوزُ سَبْيُهُ أوْ كانَ لَهُ عَهْدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ .