# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 31:6-11

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/161017

## Texte arabe

قالَ الزَّجّاجُ: مَن قَرَأ بِضَمِّ الياءِ، فَمَعْناهُ لِيُضِلَّ غَيْرَهُ، فَإذا أضَلَّ غَيْرَهُ فَقَدْ ضَلَّ هو، ومَن قَرَأ بِفَتْحِ الياءِ فَمَعْناهُ لِيَصِيرَ أمْرُهُ إلى الضَّلالِ، وهو وإنْ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِي لِلضَّلالَةِ، فَإنَّهُ يَصِيرُ أمْرُهُ إلى ذَلِكَ، فَأفادَ هَذا التَّعْلِيلُ أنَّهُ إنَّما يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ مَنِ اشْتَرى لَهْوَ الحَدِيثِ لِهَذا المَقْصِدِ، ويُؤَيِّدُ هَذا سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ وسَيَأْتِي.
قالَ القُرْطُبِيُّ: قَدْ أجْمَعَ عُلَماءُ الأمْصارِ عَلى كَراهَةِ الغِناءِ والمَنعِ مِنهُ.
وإنَّما فارَقَ الجَماعَةَ إبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وعَبْدُ اللَّهِ العَنْبَرِيُّ.
قالَ القاضِي أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ يَسْمَعَ غِناءَ جارِيَتِهِ إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنها عَلَيْهِ حَرامٌ لا مِن ظاهِرِها ولا مِن باطِنِها، فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنَ التَّلَذُّذِ بِصَوْتِها ؟
قُلْتُ: قَدْ جَمَعْتُ رِسالَةً مُشْتَمِلَةً عَلى أقْوالِ أهْلِ العِلْمِ في الغِناءِ وما اسْتَدَلَّ بِهِ المُحَلِّلُونَ لَهُ والمُحَرِّمُونَ لَهُ، وحَقَّقْتُ هَذا المَقامَ بِما لا يَحْتاجُ مَن نَظَرَ فِيها وتَدَبَّرَ مَعانِيَها إلى النَّظَرِ في غَيْرِها، وسَمَّيْتُها [ إبْطالُ دَعْوى الإجْماعِ، عَلى تَحْرِيمِ مُطْلَقِ السَّماعِ ] فَمَن أحَبَّ تَحْقِيقَ المَقامِ كَما يَنْبَغِي فَلْيَرْجِعْ إلَيْها.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
