Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:58-61
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ النَّحّاسُ: وعارَضَ بَعْضُهم هَذا فَقالَ: هَذا تَحَكُّمٌ عَلى كِتابِ اللَّهِ سُبْحانَهُ بَلِ الأوْلى في الظّاهِرِ أنْ يَكُونَ الِابْنُ مُخالِفًا لِهَؤُلاءِ. ويُجابُ عَنْ هَذِهِ المُعارَضَةِ بِأنَّ رُتْبَةَ الأوْلادِ بِالنِّسْبَةِ إلى الآباءِ لا تَنْقُصُ عَنْ رُتْبَةِ الآباءِ بِالنِّسْبَةِ إلى الأوْلادِ، بَلْ لِلْآباءِ مَزِيدُ خُصُوصِيَّةٍ في أمْوالِ الأوْلادِ لِحَدِيثِ «أنْتَ، ومالُكَ لِأبِيكَ» وحَدِيثُ «ولَدُ الرَّجُلِ مِن كَسْبِهِ» ثُمَّ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحانَهُ هاهُنا بُيُوتَ الإخْوَةِ والأخَواتِ، بَلْ بُيُوتَ الأعْمامِ والعَمّاتِ، بَلْ بُيُوتَ الأخْوالِ والخالاتِ، فَكَيْفَ يَنْفِي سُبْحانَهُ الحَرَجَ عَنِ الأكْلِ مِن بُيُوتِ هَؤُلاءِ، ولا يَنْفِيِهِ عَنْ بُيُوتِ الأوْلادِ ؟ وقَدْ قَيَّدَ بَعْضُ العُلَماءِ جَوازَ الأكْلِ مِن بُيُوتِ هَؤُلاءِ بِالإذْنِ مِنهم. وقالَ آخَرُونَ: لا يُشْتَرَطُ الإذْنُ. قِيلَ وهَذا إذا كانَ الطَّعامُ مَبْذُولًا، فَإنْ كانَ مُحَرَّزًا دُونَهم لَمْ يَجُزْ لَهم أكْلُهُ.
ثُمَّ قالَ سُبْحانَهُ: ﴿أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾ أيِ البُيُوتُ الَّتِي تَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِيها بِإذْنِ أرْبابِها، وذَلِكَ كالوُكَلاءِ والعَبِيدِ والخُزّانِ، فَإنَّهم يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ في بُيُوتِ مَن أذِنَ لَهم بِدُخُولِ بَيْتِهِ وإعْطائِهِمْ مَفاتِحَهُ. وقِيلَ: المُرادُ بِها بُيُوتُ المَمالِيكِ.