Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:58-61
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ عَطاءٌ: واجِبٌ عَلى النّاسِ أنْ يَسْتَأْذِنُوا إذا احْتَلَمُوا أحْرارًا كانُوا أوْ عَبِيْدًا. وقالَ الزُّهْرِيُّ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلى أُمِّهِ، وفي هَذا المَعْنى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، والمُرادُ بِالقَواعِدِ مِنَ النِّساءِ: العَجائِزُ اللّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ والوَلَدِ مِنَ الكِبَرِ، واحِدَتُها قاعِدٌ بِلا هاءٍ لِيَدُلَّ حَذْفُها عَلى أنَّهُ قُعُودُ الكِبَرِ، كَما قالُوا: امْرَأةٌ حامِلٌ، لِيَدُلَّ بِحَذْفِ الهاءِ عَلى أنَّهُ حَمْلُ حَبَلٍ، ويُقالُ: قاعِدَةٌ في بَيْتِها، وحامِلَةٌ عَلى ظَهْرِها. قالَ الزَّجّاجُ: هُنَّ اللّاتِي قَعَدْنَ عَنِ التَّزْوِيجِ.
وهُوَ مَعْنى قَوْلِهِ ﴿اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ أيْ لا يَطْمَعْنَ فِيهِ لِكِبَرِهِنَّ. وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ: اللّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الوَلَدِ، ولَيْسَ هَذا بِمُسْتَقِيمٍ، لِأنَّ المَرْأةَ تَقْعُدُ عَنِ الوَلَدِ وفِيها مُسْتَمْتَعٌ.