Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:32-34
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ولا يَخْفاكَ أنَّ هَذِهِ حُجَّةٌ واهِيَةٌ وشُبْهَةٌ داحِضَةٌ، والحَقُّ ما قالَهُ الأوَّلُونَ، وبِهِ قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وابْنُ عَبّاسٍ واخْتارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
ثُمَّ أمَرَ سُبْحانَهُ المَوالِيَ بِالإحْسانِ إلى المُكاتَبِينَ، فَقالَ: ﴿وآتُوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكم﴾ فَفي هَذِهِ الآيَةِ الأمْرُ لِلْمالِكِينَ بِإعانَةِ المُكاتَبِينَ عَلى مالِ الكِتابَةِ، إمّا بِأنْ يُعْطُوهم شَيْئًا مِنَ المالِ وبِأنْ يَحُطُّوا عَنْهم مِمّا كُوتِبُوا عَلَيْهِ، وظاهِرُ الآيَةِ عَدَمُ تَقْدِيرِ ذَلِكَ بِمِقْدارٍ، وقِيلَ: الثُّلُثُ، وقِيلَ: الرُّبُعُ، وقِيلَ: العُشْرُ، ولَعَلَّ وجْهَ تَخْصِيصِ المَوالِي بِهَذا الأمْرِ هو كَوْنُ الكَلامِ فِيهِمْ، وسِياقُ الكَلامِ مَعَهم فَإنَّهُمُ المَأْمُورُونَ بِالكِتابَةِ.
وقالَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ وبُرَيْدَةُ: إنَّ الخِطابَ بِقَوْلِهِ: وآتُوهم لِجَمِيعِ النّاسِ. وقالَ زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ: إنَّ الخِطابَ لِلْوُلاةِ بِأنْ يُعْطُوا المُكاتَبِينَ مِن مالِ الصَّدَقَةِ حَظَّهم كَما في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿وفِي الرِّقابِ﴾، ولِلْمُكاتَبِ أحْكامٌ مَعْرُوفَةٌ إذا وفّى بِبَعْضِ مالِ الكِتابَةِ.
ثُمَّ إنَّهُ سُبْحانَهُ لَمّا أرْشَدَ المَوالِيَ إلى نِكاحِ الصّالِحِينَ مِنَ المَمالِيكِ، نَهى المُسْلِمِينَ عَمّا كانَ يَفْعَلُهُ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ مِن إكْراهِ إمائِهِمْ عَلى الزِّنا فَقالَ: ﴿ولا تُكْرِهُوا فَتَياتِكم عَلى البِغاءِ﴾ والمُرادُ بِالفَتَياتِ هُنا الإماءُ وإنْ كانَ الفَتى والفَتاةُ قَدْ يُطْلَقانِ عَلى الأحْرارِ في مَواضِعَ أُخَرَ.