Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:4-10
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحانَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِحُكْمِ القَذْفِ عَلى العُمُومِ حُكْمَ نَوْعٍ مِن أنْواعِ القَذْفِ، وهو قَذْفُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأةِ الَّتِي تَحْتَهُ بِعَقْدِ النِّكاحِ فَقالَ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهم ولَمْ يَكُنْ لَهم شُهَداءُ إلّا أنْفُسُهم﴾ أيْ لَمْ يَكُنْ لَهم شُهَداءُ يَشْهَدُونَ بِما رَمَوْهُنَّ مِنَ الزِّنا إلّا أنْفُسُهم بِالرَّفْعِ عَلى البَدَلِ مِن شُهَداءُ. قِيلَ ويَجُوزُ النَّصْبُ عَلى خَبَرِ يَكُنْ.
قالَ الزَّجّاجُ: أوْ عَلى الِاسْتِثْناءِ عَلى الوَجْهِ المَرْجُوحِ ﴿فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ﴾ قَرَأ الكُوفِيُّونَ بِرَفْعِ (p-١٠٠٠)أرْبَعُ عَلى أنَّها خَبَرٌ لِقَوْلِهِ: ﴿فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ﴾ أيْ فَشَهادَةُ أحَدِهِمُ الَّتِي تُزِيلُ عَنْهُ حَدَ القَذْفِ أرْبَعُ شَهاداتٍ.
وقَرَأ أهْلُ المَدِينَةِ وأبُو عَمْرٍو ( أرْبَعَ ) بِالنَّصْبِ عَلى المَصْدَرِ، ويَكُونُ ﴿فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ﴾ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أيْ: فالواجِبُ شَهادَةُ أحَدِهِمْ، أوْ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الخَبَرِ أيْ: فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ واجِبَةٌ.
وقِيلَ: إنَّ ( أرْبَعَ ) مَنصُوبٌ بِتَقْدِيرِ: فَعَلَيْهِمْ أنْ يَشْهَدَ أحَدُهم أرْبَعَ شَهاداتِ وقَوْلُهُ: بِاللَّهِ مُتَعَلِّقٌ بِشَهادَةٍ أوْ بِشَهاداتٍ، وجُمْلَةِ ﴿إنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ﴾ هي المَشْهُودُ بِهِ، وأصْلُهُ عَلى أنَّهُ فَحُذِفَ الجارُّ وكُسِرَتْ إنَّ، وعُلِّقَ العامِلُ مِنها.