Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:1-3
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذا زَنى الرَّجُلُ بِالمَرْأةِ ثُمَّ نَكَحَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُما زانِيانِ أبَدًا، وبِهِ قالَ مالِكٌ، ومَعْنى ﴿وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ أيْ نِكاحُ الزَّوانِي، لِما فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالفَسَقَةِ والتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ والطَّعْنِ في النَّسَبِ.
وقِيلَ: هو مَكْرُوهٌ فَقَطْ، وعَبَّرَ بِالتَّحْرِيمِ عَنْ كَراهَةِ التَّنْزِيهِ مُبالَغَةً في الزَّجْرِ.
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها﴾ قالَ: بَيَّنّاها.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ جارِيَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ فَضَرَبَ رِجْلَيْها وظَهْرَها، فَقُلْتُ: ﴿ولا تَأْخُذْكم بِهِما رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾ قالَ: يا بُنَيَّ ورَأيْتُنِي أخَذَتْنِي بِها رَأْفَةٌ ؟ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أنْ أقْتُلَها ولا أنْ أجْلِدَ رَأْسَها، وقَدْ أوْجَعْتُ حَيْثُ ضَرَبْتُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: الطّائِفَةُ رَجُلٌ فَما فَوْقَهُ.