Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:1-3
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
الرّابِعُ: أنَّها نَزَلَتْ في أهْلِ الصُّفَّةِ، فَتَكُونُ خاصَّةً بِهِمْ قالَهُ أبُو صالِحٍ.
الخامِسُ: أنَّ المُرادِ بِالزّانِي والزّانِيَةِ المَحْدُودانِ حَكاهُ الزَّجّاجُ وغَيْرُهُ عَنِ الحَسَنِ قالَ: وهَذا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ، فَلا يَجُوزُ لِزانٍ مَحْدُودٍ أنْ يَتَزَوَّجَ إلّا مَحْدُودَةً.
ورُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وبِهِ قالَ بَعْضُ أصْحابِ الشّافِعِيِّ. قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وهَذا مَعْنًى لا يَصِحُّ نَظَرًا كَما لَمْ يَثْبُتْ نَقْلًا.
السّادِسُ: أنَّ الآيَةَ هَذِهِ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] قالَ النَّحّاسُ: وهَذا القَوْلُ عَلَيْهِ أكْثَرُ العُلَماءِ.
القَوْلُ السّابِعُ: أنَّ هَذا الحُكْمَ مُؤَسَّسٌ عَلى الغالِبِ. والمَعْنى: أنَّ غالِبَ الزُّناةِ لا يَرْغَبُ إلّا في الزَّواجِ بِزانِيَةٍ مَثْلِهِ، وغالِبُ الزَّوانِي لا يَرْغَبَنَّ إلّا في الزَّواجِ بِزانٍ مِثْلِهُنَّ، والمَقْصُودُ زَجْرُ المُؤْمِنِينَ عَنْ نِكاحِ الزَّوانِي بَعْدَ زَجْرِهِمْ عَنِ الزِّنا، وهَذا أرْجَحُ الأقْوالِ، وسَبَبُ النُّزُولِ يَشْهَدُ لَهُ كَما سَيَأْتِي.
وقَدِ اخْتُلِفَ في جَوازِ تَزَوُّجِ الرَّجُلِ بِامْرَأةٍ قَدْ زَنى هو بِها، فَقالَ الشّافِعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ بِجَوازِ ذَلِكَ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ وجابِرٍ أنَّهُ لا يَجُوزُ.