Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:1-3
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحانَهُ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِالزّانِي والزّانِيَةِ، فَقالَ: ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ . قَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَعْنى هَذِهِ الآيَةِ عَلى أقْوالٍ: الأوَّلُ أنَّ المَقْصُودَ مِنها تَشْنِيعُ الزِّنا وتَشْنِيعُ أهْلِهِ وأنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلى المُؤْمِنِينَ، ويَكُونُ مَعْنى الزّانِي لا يَنْكِحُ: الوَطْءُ لا العَقْدُ أيْ: الزّانِي لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ، والزّانِيَةُ لا تَزْنِي إلّا بِزانٍ، وزادَ ذِكْرَ المُشْرِكَةِ والمُشْرِكِ لِكَوْنِ الشِّرْكِ أعَمَّ في المَعاصِي مِنَ الزِّنا.
ورَدَّ هَذا الزَّجّاجُ وقالَ: لا يُعْرَفُ النِّكاحُ في كِتابِ اللَّهِ إلّا بِمَعْنى التَّزْوِيجِ، ويُرَدُّ هَذا الرَّدُّ بِأنَّ النِّكاحَ بِمَعْنى الوَطْءِ ثابِتٌ في كِتابِ اللَّهِ سُبْحانَهُ، ومِنهُ قَوْلُهُ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ -، بِأنَّ المُرادَ بِهِ الوَطْءُ، ومِن جُمْلَةِ القائِلِينَ بِأنَّ مَعْنى الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً، الزّانِي لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وابْنُ عَبّاسٍ وعِكْرِمَةُ، كَما حَكاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهم، وحَكاهُ الخَطّابِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.
القَوْلُ الثّانِي: أنَّ الآيَةَ هَذِهِ نَزَلَتْ في امْرَأةٍ خاصَّةٍ كَما سَيَأْتِي بَيانُهُ فَتَكُونُ خاصَّةً بِها كَما قالَهُ الخَطّابِيُّ.
القَوْلُ الثّالِثُ: أنَّها نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَتَكُونُ خاصَّةً بِهِ قالَهُ مُجاهِدٌ.