Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 24:1-3
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَرَأ الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وعِيسى الثَّقَفِيُّ وعِيسى الكُوفِيُّ ومُجاهِدٌ وأبُو حَيْوَةَ وطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ بِالنَّصْبِ، وفِيهِ أوْجُهٌ: الأوَّلُ أنَّها مَنصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِما بَعْدَهُ، تَقْدِيرُهُ اتْلُ سُورَةً، أوِ اقْرَأْ سُورَةً.
والثّانِي أنَّها مَنصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ ما بَعْدَهُ عَلى ما قِيلَ في بابِ اشْتِغالِ الفِعْلِ عَنِ الفاعِلِ بِضَمِيرِهِ أيْ: أنْزَلْنا سُورَةً أنْزَلْناها، فَلا مَحَلَّ لِأنْزَلْناها هاهُنا؛ لِأنَّها جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ، بِخِلافِ الوَجْهِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإنَّها في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلى أنَّها صِفَةٌ لِسُورَةٍ.
الوَجْهُ الثّالِثُ أنَّها مَنصُوبَةٌ عَلى الإغْراءِ أيْ: دُونَكَ سُورَةً قالَهُ صاحِبُ الكَشّافِ. ورَدَّهُ أبُو حَيّانَ بِأنَّهُ لا يَجُوزُ حَذْفُ أداةِ الإغْراءِ.
الرّابِعُ أنَّها مَنصُوبَةٌ عَلى الحالِ مِن ضَمِيرِ أنْزَلْناها، قالَ الفَرّاءُ: هي حالٌ مِنَ الهاءِ والألِفِ والحالُ مِنَ المُكَنّى يَجُوزُ أنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ، وعَلى هَذا فالضَّمِيرُ في أنْزَلْناها لَيْسَ عائِدًا عَلى سُورَةٍ، بَلْ عَلى الأحْكامِ، كَأنَّهُ قِيلَ: أنْزَلْنا الأحْكامَ حالَ كَوْنِها سُورَةً مِن سُوَرِ القُرْآنِ.
قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عُمَرَ ( وفَرَّضْناها ) بِالتَّشْدِيدِ، وقَرَأ الباقُونَ بِالتَّخْفِيفِ.