Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 18:71-82
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
والحاصِلُ أنَّهُ لا إشْكالَ في قَتْلِ الخَضِرِ لَهُ إذا كانَ بالِغًا كافِرًا أوْ قاطِعًا لِلطَّرِيقِ. هَذا فِيما تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ، ويُمْكِنُ أنْ يَكُونَ لِلْخَضِرِ شَرِيعَةٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ سُبْحانَهُ تُسَوِّغُ لَهُ ذَلِكَ، وأمّا إذا كانَ الغُلامُ صَبِيًّا غَيْرَ بالِغٍ، فَقِيلَ: إنَّ الخَضِرَ عَلِمَ بِإعْلامِ اللَّهِ لَهُ أنَّهُ لَوْ صارَ بالِغًا لَكانَ كافِرًا يَتَسَبَّبُ عَنْ كُفْرِهِ إضْلالُ أبَوَيْهِ وكُفْرُهُما، وهَذا وإنْ كانَ ظاهِرُ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ يَأْباهُ، فَإنَّ قَتْلَ مَن لا ذَنْبَ لَهُ ولا قَدْ جَرى عَلَيْهِ قَلَمُ التَّكْلِيفِ لِخَشْيَةِ أنْ يَقَعَ مِنهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ما يَجُوزُ بِهِ قَتْلُهُ لا يَحِلُّ في الشَّرِيعَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، ولَكِنَّهُ حَلَّ في شَرِيعَةٍ أُخْرى، فَلا إشْكالَ.
وقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ الخَضِرَ كانَ نَبِيًّا.
﴿فَأرَدْنا أنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْرًا مِنهُ﴾ قَرَأ الجُمْهُورُ: بِفَتْحِ الباءِ المُوَحَّدَةِ وتَشْدِيدِ الدّالِ، وقَرَأ عاصِمٌ وابْنُ عامِرٍ وأبُو جَعْفَرٍ ويَعْقُوبُ بِسُكُونِ الباءِ وتَخْفِيفِ الدّالِ، والمَعْنى: أرَدْنا أنْ يَرْزُقَهُما اللَّهُ بَدَلَ هَذا الوَلَدِ ولَدًا ( خَيْرًا مِنهُ زَكاةً ) أيْ: دِينًا وصَلاحًا وطَهارَةً مِنَ الذُّنُوبِ ( وأقْرَبَ رُحْمًا ) قَرَأ ابْنُ عَبّاسٍ وحَمْزَةُ والكِسائِيُّ وابْنُ كَثِيرِ وابْنُ عامِرٍ ( رُحُمًا ) بِضَمِّ الحاءِ.