Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 17:34-41
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأمّا التَّوَثُّبُ عَلى الرَّأْيِ مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ في الكِتابِ أوِ السُّنَّةِ، ولَكِنَّهُ قَصْرُ صاحِبِ الرَّأْيِ عَنِ البَحْثِ فَجاءَ بِرَأْيِهِ فَهو داخِلٌ تَحْتَ هَذا النَّهْيِ دُخُولًا أوَّلِيًّا؛ لِأنَّهُ مَحْضُ رَأْيٍ في شَرْعِ اللَّهِ، وبِالنّاسِ عَنْهُ غِنًى بِكِتابِ اللَّهِ سُبْحانَهُ وبِسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ولَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حاجَةٌ، عَلى أنَّ التَّرْخِيصَ في الرَّأْيِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الدَّلِيلِ إنَّما هو رُخْصَةٌ لِلْمُجْتَهِدِ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَعْمَلَ بِهِ، ولَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ العَمَلُ بِهِ ويُنْزِلُهُ مَنزِلَةَ مَسائِلِ الشَّرْعِ، وبِهَذا يَتَّضِحُ لَكَ أتَمَّ اتِّضاحٍ ويَظْهَرُ لَكَ أكْمَلَ ظُهُورٍ أنَّ هَذِهِ الآراءَ المُدَوَّنَةَ في الكُتُبِ الفُرُوعِيَّةِ لَيْسَتْ مِنَ الشَّرْعِ في شَيْءٍ، والعامِلُ بِها عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ، فالمُجْتَهِدُ المُسْتَكْثِرُ مِنَ الرَّأْيِ قَدْ قَفا ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، والمُقَلِّدُ المِسْكِينُ العامِلُ بِرَأْيِ ذَلِكَ المُجْتَهِدِ قَدْ عَمِلَ بِما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ولا لِمَن قَلَّدَهُ ﴿ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ﴾ وقَدْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ الآيَةَ خاصَّةٌ بِالعَقائِدِ، ولا دَلِيلَ عَلى ذَلِكَ أصْلًا.