Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 9:58-60
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ في الكَشّافِ: فَإنْ قُلْتَ لِمَ عَدَلَ عَنِ اللّامِ إلى ( في ) في الأرْبَعَةِ الآخِرَةِ ؟ قُلْتُ: لِلْإيذانِ بِأنَّها أرْسَخُ في اسْتِحْقاقِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ سَبَقَ ذِكْرُهُ، وقِيلَ: النُّكْتَةُ في العُدُولِ أنَّ الأصْنافَ الأرْبَعَةَ الأُوَلَ يُصْرَفُ المالُ إلَيْهِمْ حَتّى يَتَصَرَّفُوا بِهِ كَما شاءُوا، وفي الأرْبَعَةِ الأخِيرَةِ لا يُصْرَفُ المالُ إلَيْهِمْ، بَلْ يُصْرَفُ إلى جِهاتِ الحاجاتِ المُعْتَبَرَةِ في الصِّفاتِ الَّتِي لِأجْلِها اسْتَحَقُّوا سَهْمَ الزَّكاةِ، كَذا قِيلَ.
وقَدْ أخْرَجَ البُخارِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: «بَيْنَما رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا إذْ جاءَهُ ابْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّيْمِيُّ فَقالَ: اعْدِلْ يا رَسُولَ اللَّهِ، فَقالَ: ويْحَكَ، ومَن يَعْدِلُ إذا لَمْ أعْدِلْ ؟ فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: ائْذَنْ لِي فَأضْرِبَ عُنُقَهُ فَقالَ النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ -: دَعْهُ فَإنَّ لَهُ أصْحابًا يَحْقِرُ أحَدُكم صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ الحَدِيثَ حَتّى قالَ: وفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ومِنهم مَن يَلْمِزُكَ في الصَّدَقاتِ﴾» .