Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 9:58-60
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ جَماعَةٌ مِنَ العُلَماءِ: سَهْمُهم باقٍ لِأنَّ الإمامَ رُبَّما احْتاجَ أنْ يَتَألَّفَ عَلى الإسْلامِ، وإنَّما قَطَعَهم عُمَرُ لَمّا رَأى مِن إعْزازِ الدِّينِ.
قالَ يُونُسُ: سَألْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهم فَقالَ: لا أعْلَمُ نَسْخَ ذَلِكَ، وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ (p-٥٨٠)يَرْجِعُ سَهْمُهم لِسائِرِ الأصْنافِ.
قَوْلُهُ: ﴿وفِي الرِّقابِ﴾ أيْ في فَكِّ الرِّقابِ بِأنْ يَشْتَرِيَ رِقابًا ثُمَّ يُعْتِقَها.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ، وبِهِ قالَ مالِكٌ وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وإسْحاقُ وأبُو عُبَيْدٍ.
وقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والنَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ وابْنُ زَيْدٍ: إنَّهُمُ المُكاتَبُونَ يُعانُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلى مالِ الكِتابَةِ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ وأصْحابِ الرَّأْيِ ورِوايَةٌ عَنْ مالِكٍ، والأوْلى حَمْلُ ما في الآيَةِ عَلى القَوْلَيْنِ جَمِيعًا لِصِدْقِ الرِّقابِ عَلى شِراءِ العَبْدِ وإعْتاقِهِ، وعَلى إعانَةِ المُكاتَبِ عَلى مالِ الكِتابَةِ.
قَوْلُهُ: ﴿والغارِمِينَ﴾ هُمُ الَّذِينَ رَكِبَتْهُمُ الدُّيُونُ ولا وفاءَ عِنْدِهِمْ بِها، ولا خِلافَ في ذَلِكَ إلّا مَن لَزِمَهُ دَيْنٌ في سَفاهَةٍ فَإنَّهُ لا يُعْطى مِنها ولا مِن غَيْرِها إلّا أنْ يَتُوبَ.
وقَدْ أعانَ النَّبِيُّ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - مِنَ الصَّدَقَةِ مَن تَحَمَّلَ حَمالَةً وأرْشَدَ إلى إعانَتِهِ مِنها.