Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 6:141-142
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ: ﴿مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ﴾ ولَمْ يَقُلْ أُكُلُهُما اكْتِفاءً بِإعادَةِ الذِّكْرِ عَلى أحَدِهِما كَقَوْلِهِ: ﴿وإذا رَأوْا تِجارَةً أوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْها﴾ ( الجُمُعَةِ: ١١ ) أوِ الضَّمِيرُ بِمَنزِلَةِ اسْمِ الإشارَةِ: أيْ: أُكُلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿والزَّيْتُونَ والرُّمّانَ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى جَنّاتٍ: أيْ وأنْشَأ الزَّيْتُونَ والرُّمّانَ حالَ كَوْنِهِ مُتَشابِهًا وغَيْرَ مُتَشابِهٍ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى تَفْسِيرِ هَذا ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ أيْ مِن ثَمَرِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، أوْ مِن ثَمَرِ ذَلِكَ ﴿إذا أثْمَرَ﴾ أيْ إذا حَصَلَ فِيهِ الثَّمَرُ وإنْ لَمْ يُدْرَكْ ويَبْلُغْ حَدَّ الحَصادِ.
قَوْلُهُ: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ .
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ: هَلْ هَذِهِ مُحْكَمَةٌ أوْ مَنسُوخَةٌ أوْ مَحْمُولَةٌ عَلى النَّدْبِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وعَطاءٌ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، إلى أنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ، وأنَّهُ يَجِبُ عَلى المالِكِ يَوْمَ الحَصادِ أنْ يُعْطِيَ مَن حَضَرَ مِنَ المَساكِينِ القَبْضَةَ والضِّغْثَ ونَحْوَهُما.
وذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُحَمَّدُ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ والحَسَنُ والنَّخَعِيُّ وطاوُسٌ وأبُو الشَّعْثاءِ وقَتادَةُ، والضَّحّاكُ، وابْنُ جُرَيْجٍ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنسُوخَةٌ بِالزَّكاةِ.
واخْتارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، ويُؤَيِّدُهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَكِّيَّةٌ وآيَةُ الزَّكاةِ مَدَنِيَّةٌ في السَّنَةِ الثّانِيَةِ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وإلى هَذا ذَهَبَ جُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ.