cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 6:133-137

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani

وقَرَأ ابْنُ عامِرٍ وأهْلُ الشّامِ بِضَمِّ الزّايِ، ورَفْعِ " قَتْلَ "، ونَصْبِ " أوْلاد "، وخَفْضِ شُرَكائِهِمْ عَلى أنَّ قَتْلَ مُضافٌ إلى شُرَكائِهِمْ، ومَعْمُولُهُ أوْلادُهم، فَفِيهِ الفَصْلُ بَيْنَ المَصْدَرِ وما هو مُضافٌ إلَيْهِ بِالمَفْعُولِ، ومِثْلُهُ في الفَصْلِ بَيْنَ المَصْدَرِ وما أُضِيفَ إلَيْهِ قَوْلُ الشّاعِرِ: ؎تَمُرُّ عَلى ما تَسْتَمِرُّ ∗∗∗ وقَدْ شَفَتْ عَلائِلُ عَبْدِ القَيْسِ مِنها صُدُورِها بِجَرِّ صُدُورِها، والتَّقْدِيرُ: شَفَتْ عَبْدَ القَيْسِ عَلائِلُ صُدُورِها. قالَ النَّحّاسُ: إنَّ هَذِهِ القِراءَةَ لا تَجُوزُ في كَلامٍ ولا في شِعْرٍ، وإنَّما أجازَ النَّحْوِيُّونَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ المُضافِ والمُضافِ إلَيْهِ بِالظَّرْفِ في الشِّعْرِ لِاتِّساعِهِمْ في الظُّرُوفِ، وهو أيِ الفَصْلُ بِالمَفْعُولِ بِهِ في الشِّعْرِ بَعِيدٌ، فَإجازَتُهُ في القُرْآنِ أبْعَدُ. وقالَ أبُو غانِمٍ أحْمَدُ بْنُ حِمْدانَ النَّحْوِيُّ: إنَّ قِراءَةَ ابْنِ عامِرٍ هَذِهِ لا تَجُوزُ في العَرَبِيَّةِ وهي زَلَّةُ عالِمٍ، وإذا زَلَّ العالِمُ لَمْ يَجُزِ اتِّباعُهُ ورُدَّ قَوْلُهُ إلى الإجْماعِ، وإنَّما أجازُوا في الضَّرُورَةِ لِلشّاعِرِ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ المُضافِ والمُضافِ إلَيْهِ بِالظَّرْفِ كَقَوْلِ الشّاعِرِ: ؎كَما خَطَّ الكِتابَ بِكَفِّ يَوْمًا ∗∗∗ يَهُودِيٍّ يُقارِبُ أوْ يُزِيلُ وقَوْلِ الآخَرِ: ؎لِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَن لامَها

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.