Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:106-108
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ وأبُو الشَّيْخِ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والضِّياءُ في المُخْتارَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ﴾ قالَ: مِن غَيْرِ المُسْلِمِينَ مِن أهْلِ الكِتابِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: هَذِهِ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ في الآيَةِ قالَ: كانَ ذَلِكَ في رَجُلٍ تُوُفِّيَ ولَيْسَ عِنْدَهُ أحَدٌ مِن أهْلِ الإسْلامِ، وذَلِكَ في أوَّلِ الإسْلامِ، والأرْضُ حَرْبٌ والنّاسُ كُفّارٌ إلّا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأصْحابُهُ بِالمَدِينَةِ، وكانَ النّاسُ يَتَوارَثُونَ بِالوَصِيَّةِ، ثُمَّ نُسِخَتِ الوَصِيَّةُ وفُرِضَتِ الفَرائِضُ وعَمِلَ المُسْلِمُونَ بِها. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ أيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: (p-٤٠٣)مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ لا تَجُوزَ شَهادَةُ كافِرٍ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ، إنَّما هي في المُسْلِمِينَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ: ﴿تَحْبِسُونَهُما مِن بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ قالَ: صَلاةُ العَصْرِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في قَوْلِهِ: ﴿لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾ قالَ: لا نَأْخُذُ بِهِ رَشْوَةً ﴿ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ﴾ وإنْ كانَ صاحِبُها بَعِيدًا.