Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:32-34
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّهُ لا يَسْقُطُ القِصاصُ وسائِرُ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ القُدْرَةِ، والحَقُّ الأوَّلُ، وأمّا التَّوْبَةُ بَعْدَ القُدْرَةِ فَلا تَسْقُطُ بِها العُقُوبَةَ المَذْكُورَةَ في الآيَةِ كَما يَدُلُّ عَلَيْهِ ذِكْرُ قَيْدِ ﴿قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ قالَ القُرْطُبِيُّ: وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ عَلى أنَّ السُّلْطانَ ولِيُّ مَن حارَبَ فَإنْ قَتَلَ مُحارِبٌ أخا امْرِئٍ وأتاهُ في حالِ المُحارَبَةِ، فَلَيْسَ إلى طالِبِ الدَّمِ مِن أمْرِ المُحارَبَةِ شَيْءٌ، ولا يَجُوزُ عَفْوُ ولِيِّ الدَّمِ، وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿مِن أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إسْرائِيلَ﴾ يَقُولُ: مِن أجْلِ ابْنِ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أخاهُ ظُلْمًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ أنَّهُ قِيلَ لَهُ في هَذِهِ الآيَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فَكَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا﴾ أهِيَ لَنا كَما كانَتْ لِبَنِي إسْرائِيلَ ؟ فَقالَ: إي والَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في المُشْرِكِينَ، فَمَن تابَ مِنهم قَبْلَ أنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، ولَيْسَتْ تُحْرِزُ هَذِهِ الآيَةُ الرَّجُلَ المُسْلِمَ مِنَ الحَدِّ إنْ قَتَلَ أوْ أفْسَدَ في الأرْضِ أوْ حارَبَ اللَّهَ ورَسُولَهُ.