Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:32-34
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ورُوِيَ عَنْ أبِي مِجْلَزٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ والحَسَنِ وقَتادَةَ والسُّدِّيِّ وعَطاءٍ عَلى اخْتِلافٍ في الرِّوايَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ، وحَكاهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ الجُمْهُورِ، وقالَ أيْضًا: وهَكَذا عَنْ غَيْرِ واحِدٍ مِنَ السَّلَفِ والأئِمَّةِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: إذا قَتَلَ قُتِلَ، وإذا أخَذَ المالَ ولَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجْلُهُ مِن خِلافٍ، وإذا أخَذَ المالَ وقَتَلَ فالسُّلْطانُ مُخَيَّرٌ فِيهِ: إنْ شاءَ قَطَعَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ، وإنْ شاءَ لَمْ يَقْطَعْ وقَتَلَهُ وصَلَبَهُ، وقالَ أبُو يُوسُفَ: القَتْلُ يَأْتِي عَلى كُلِّ شَيْءٍ، ونَحْوُهُ قَوْلُ الأوْزاعِيِّ، وقالَ الشّافِعِيُّ: إذا أخَذَ المالَ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى وحُسِمَتْ، ثُمَّ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرى وحُسِمَتْ وخُلِّيَ؛ لِأنَّ هَذِهِ الجِنايَةَ زادَتْ عَلى السَّرِقَةِ بِالحَرابَةِ، وإذا قَتَلَ قُتِلَ، وإذا أخَذَ المالَ وقَتَلَ قُتِلَ وصُلِبَ، ورُوِيَ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: يُصْلَبُ ثَلاثَةَ أيّامٍ، وقالَ أحْمَدُ: إنْ قَتَلَ قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجْلُهُ كَقَوْلِ الشّافِعِيِّ.