Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:29-31
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وابْنُ عَساكِرَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ( نَهى أنْ تَنْكِحَ المَرْأةُ أخاها تَوْأمَها، وأنْ يَنْكِحَها غَيْرُهُ مِن إخْوَتِها، وكانَ يُولَدُ لَهُ في كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ وامْرَأةٌ، فَبَيْنَما هم كَذَلِكَ وُلِدَ لَهُ امْرَأةٌ وضِيئَةٌ، ووَلَدٌ لَهُ أُخْرى قَبِيحَةٌ دَمِيمَةٌ، فَقالَ أخُو الدَّمِيمَةِ: أنْكِحْنِي أُخْتُكَ وأنْكِحُكَ أُخْتِي، فَقالَ: لا، أنا أحَقُّ بِأُخْتِي، فَقَرَّبا قُرْبانًا، فَجاءَ صاحِبُ الغَنَمِ بِكَبْشٍ أعْيَنَ أقْرَنَ أبْيَضَ، وصاحِبُ الحَرْثِ بِصُبْرَةٍ مِن طَعامٍ فَتُقُبِّلَ مِن صاحِبِ الكَبْشِ، ولَمْ يُتَقَبَّلْ مِن صاحِبِ الزَّرْعِ ) قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ: إسْنادُهُ جَيِّدٌ، وكَذا قالَ السُّيُوطِيُّ في الدُّرِّ المَنثُورِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قالَ: كانَ مِن شَأْنِ بَنِي آدَمَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِسْكِينٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وإنَّما كانَ القُرْبانُ يُقَرِّبُهُ الرَّجُلُ، فَبَيْنَما ابْنا آدَمَ قاعِدانِ إذْ قالا: لَوْ قَرَّبْنا قُرْبانًا ثُمَّ ذَكَرا ما قَرَّباهُ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ( لَئِنْ بَسَطْتَ إلَيَّ يَدَكَ ) قالَ: كَتَبَ عَلَيْهِمْ إذا أرادَ الرَّجُلُ أنْ يَقْتُلَ رَجُلًا تَرَكَهُ ولا يَمْتَنِعَ مِنهُ.