Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:4-5
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لا تَحِلُّ النَّصْرانِيَّةُ، قالَ: ولا أعْلَمُ شِرْكًا أكْبَرَ مِن أنْ تَقُولَ رَبُّها عِيسى، وقَدْ قالَ اللَّهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] الآيَةَ، ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُخَصِّصَةٌ لِلْكِتابِيّاتِ مِن عُمُومِ المُشْرِكاتِ فَيُبْنى العامُّ عَلى الخاصِّ، وقَدِ اسْتَدَلَّ مَن حَرَّمَ نِكاحَ الإماءِ الكِتابِيّاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ لِأنَّهُ حَمَلَها عَلى الحَرائِرِ، وبِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَمِن ما مَلَكَتْ أيْمانُكم مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ﴾ [النساء: ٢٥] وقَدْ ذَهَبَ إلى هَذا كَثِيرٌ مِن أهْلِ العِلْمِ وخالَفَهم مَن قالَ: إنَّ الآيَةَ تَعُمُّ أوْ تَخُصُّ العَفائِفَ كَما تَقَدَّمَ.