Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:4-5
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأمّا المَجُوسُ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّها لا تُؤْكَلْ ذَبائِحُهم ولا تُنْكَحُ نِساؤُهم؛ لِأنَّهم لَيْسُوا بِأهْلِ كِتابٍ عَلى المَشْهُورِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ، وخالَفَ في ذَلِكَ أبُو ثَوْرٍ، وأنْكَرَ عَلَيْهِ الفُقَهاءُ ذَلِكَ حَتّى قالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أبُو ثَوْرٍ كاسْمِهِ، يَعْنِي في هَذِهِ المَسْألَةِ، وكَأنَّهُ تَمَسَّكَ بِما يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا أنَّهُ قالَ في المَجُوسِ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ، ولَمْ يَثْبُتْ بِهَذا اللَّفْظِ، وعَلى فَرْضِ أنَّ لَهُ أصْلًا فَفِيهِ زِيادَةٌ تَدْفَعُ ما قالَهُ، وهي قَوْلُهُ: غَيْرَ آكِلِي ذَبائِحِهِمْ ولا ناكِحِي نِسائِهِمْ، وقَدْ رَواهُ بِهَذِهِ الزِّيادَةِ جَماعَةٌ مِمَّنْ لا خِبْرَةَ لَهُ بِفَنِّ الحَدِيثِ مِنَ المُفَسِّرِينَ والفُقَهاءِ، ولَمْ يَثْبُتِ الأصْلُ ولا الزِّيادَةُ، بَلِ الَّذِي ثَبَتَ في الصَّحِيحِ أنَّ «النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجُوسِ هَجَرَ»، وأمّا بَنُو تَغْلَبَ فَكانَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ يَنْهى عَنْ ذَبائِحِهِمْ؛ لِأنَّهم عَرَبٌ، وكانَ يَقُولُ: إنَّهم لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَيْءٍ مِنَ النَّصْرانِيَّةِ إلّا بِشُرْبِ الخَمْرِ، وهَكَذا سائِرُ العَرَبِ المُتَنَصِّرَةِ كَتَنُوخَ وجُذامٍ ولَخْمٍ وعامِلَةَ ومَن أشْبَهَهم.