Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:4-5
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَهُ أيْضًا النَّسائِيُّ فَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الشّافِعِيَّةِ بَيْنَ هَذِهِ الأحادِيثِ بِأنَّهُ إنْ أكَلَ عَقِبَ ما أمْسَكَهُ فَإنَّهُ يَحْرُمُ لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حاتِمٍ، وإنْ أمْسَكَهُ ثُمَّ انْتَظَرَ صاحِبَهُ فَطالَ عَلَيْهِ الِانْتِظارُ وجاعَ فَأكَلَ مِنَ الصَّيْدِ لِجُوعِهِ لا لِكَوْنِهِ أمْسَكَهُ عَلى نَفْسِهِ فَإنَّهُ لا يُؤْثَرُ ذَلِكَ ولا يَحْرُمُ بِهِ الصَّيْدُ، وحَمَلُوا عَلى ذَلِكَ حَدِيثَ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، وحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وهَذا جَمْعٌ حَسَنٌ، وقالَ آخَرُونَ: إنَّهُ إذا أكَلَ الكَلْبُ مِنهُ حُرِّمَ لِحَدِيثِ عَدِيٍّ، وإنْ أكَلَ غَيْرَهُ لَمْ يَحْرُمْ لِلْحَدِيثَيْنِ الآخَرَيْنِ، وقِيلَ: يُحْمَلُ حَدِيثُ أبِي ثَعْلَبَةَ عَلى ما إذا أمْسَكَهُ وخَلّاهُ، ثُمَّ عادَ فَأكَلَ مِنهُ.
وقَدْ سَلَكَ كَثِيرٌ مِن أهْلِ العِلْمِ طَرِيقَ التَّرْجِيحِ ولَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ الجَمْعِ لِما فِيها مِنَ البُعْدِ، قالُوا: وحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حاتِمٍ أرْجَحُ لِكَوْنِهِ في الصَّحِيحَيْنِ، وقَدْ قَرَّرْتُ هَذا المَسْلَكَ في شَرْحِي لِلْمُنْتَقى بِما يَزِيدُ النّاظِرَ فِيهِ بَصِيرَةً.