cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:92-93

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani

قَوْلُهُ: (p-٣١٩)﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يُعْتِقُها كَفّارَةً عَنْ قَتْلِ الخَطَأِ، وعَبَّرَ بِالرَّقَبَةِ عَنْ جَمِيعِ الذّاتِ. واخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَفْسِيرِ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، فَقِيلَ: هي الَّتِي صَلَّتْ وعَقَلَتِ الإيمانَ فَلا تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ، وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ وقَتادَةُ وغَيْرُهم. وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: إنَّها تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ المَوْلُودَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. وقالَ جَماعَةٌ مِنهم مالِكٌ والشّافِعِيُّ: يُجْزِئُ كُلُّ مَن حُكِمَ لَهُ بِوُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ إنْ ماتَ، ولا يُجْزِئُ في قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَماءِ أعْمى ولا مُقْعَدٌ ولا أشَلُّ، ويُجْزِئُ عِنْدَ الأكْثَرِ الأعْرَجُ والأعْوَرُ. قالَ مالِكٌ: إلّا أنْ يَكُونَ عَرَجًا شَدِيدًا. ولا يُجْزِئُ عِنْدَ أكْثَرِهِمُ المَجْنُونُ، وفي المَقامِ تَفاصِيلُ طَوِيلَةٌ مَذْكُورَةٌ في عِلْمِ الفُرُوعِ. قَوْلُهُ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ الدِّيَةُ: ما تُعْطى عِوَضًا عَنْ دَمِ المَقْتُولِ إلى ورَثَتِهِ، والمُسَلَّمَةُ: المَدْفُوعَةُ المُؤَدّاةُ، والأهْلُ المُرادُ بِهِمُ الوَرَثَةُ، وأجْناسُ الدِّيَةِ وتَفاصِيلُها قَدْ بَيَّنَتْها السُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ. قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أهْلُ المَقْتُولِ عَلى القاتِلِ بِالدِّيَةِ، سُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً تَرْغِيبًا فِيهِ.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.