Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:43
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأمّا وُجُوبُ الوُضُوءِ أوِ التَّيَمُّمِ عَلى مَن لَمَسَ المَرْأةَ بِيَدِهِ أوْ بِشَيْءٍ مِن بَدَنِهِ فَلا يَصِحُّ القَوْلُ بِهِ اسْتِدْلالًا بِهَذِهِ الآيَةِ لِما عَرَفْتَ مِنَ الِاحْتِمالِ. وأمّا ما اسْتَدَلُّوا بِهِ مِن «أنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما تَقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأةً لا يَعْرِفُها ؟ ولَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأتِهِ شَيْئًا إلّا قَدْ أتاهُ مِنها غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يُجامِعْها فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿وأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذَلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ﴾» [هود: ١١٤] .
أخْرَجَهُ أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ مِن حَدِيثِ مُعاذٍ، قالُوا: فَأمَرَهُ بِالوُضُوءِ؛ لِأنَّهُ لَمَسَ المَرْأةَ ولَمْ يُجامِعْها، ولا يَخْفاكَ أنَّهُ لا دَلالَةَ بِهَذا الحَدِيثِ عَلى مَحَلِّ النِّزاعِ، فَإنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ إنَّما أمَرَهُ بِالوُضُوءِ لِيَأْتِيَ بِالصَّلاةِ الَّتِي ذَكَرَها اللَّهُ سُبْحانَهُ في هَذِهِ الآيَةِ، إذْ لا صَلاةَ إلّا بِوُضُوءٍ. وأيْضًا فالحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأنَّهُ مِن رِوايَةِ ابْنِ أبِي لَيْلى عَنْ مُعاذٍ ولَمْ يَلْقَهُ، وإذا عَرَفْتَ هَذا فالأصْلُ البَراءَةُ عَنْ هَذا الحُكْمِ، فَلا يَثْبُتُ إلّا بِدَلِيلٍ خالِصٍ عَنِ الشَّوائِبِ المُوجِبَةِ؛ لِقُصُورِهِ عَنِ الحُجَّةِ.