Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:31
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
الباطِلُ: ما لَيْسَ بِحَقٍّ، ووُجُوهُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، ومِنَ الباطِلِ البُيُوعاتُ الَّتِي نَهى عَنْها الشَّرْعُ. والتِّجارَةُ في اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنِ المُعارَضَةِ، وهَذا الِاسْتِثْناءُ مُنْقَطِعٌ؛ أيْ: لَكِنَّ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكم جائِزَةٌ بَيْنَكم، أوْ لَكِنَّ كَوْنَ تِجارَةٍ عَنْ تَراضٍ مِنكم حَلالًا لَكم. وقَوْلُهُ: ﴿عَنْ تَراضٍ﴾ صِفَةٌ لِ ( تِجارَةً )؛ أيْ: كائِنَةً عَنْ تَراضٍ، وإنَّما نَصَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ عَلى التِّجارَةِ دُونَ سائِرِ أنْواعِ المُعاوَضاتِ لِكَوْنِها أكْثَرَها وأغْلَبَها، وتُطْلَقُ التِّجارَةُ عَلى جَزاءِ الأعْمالِ مِنَ اللَّهِ عَلى وجْهِ المَجازِ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿هَلْ أدُلُّكم عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكم مِن عَذابٍ ألِيمٍ﴾ [الصف: ١٠] .
وقَوْلُهُ: ﴿يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩] . واخْتَلَفَ العُلَماءُ في التَّراضِي، فَقالَتْ طائِفَةٌ: تَمامُهُ وُجُوبُهُ بِافْتِراقِ الأبْدانِ بَعْدَ عَقْدِ البَيْعِ، أوْ بِأنْ يَقُولَ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اخْتَرْ. كَما في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يَقُولَ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اخْتَرْ» .