cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani

وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وهو مَرْوِيٌّ عَنْ مالِكٍ: إنِ الطَّوْلَ المَرْأةُ الحُرَّةُ، فَمَن كانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أنْ يَنْكِحَ الأمَةَ، ومَن لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ جازَ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أمَةً ولَوْ كانَ غَنِيًّا، وبِهِ قالَ أبُو يُوسُفَ، واخْتارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ واحْتَجَّ لَهُ. والقَوْلُ الأوَّلُ هو المُطابِقُ لِمَعْنى الآيَةِ، ولا يَخْلُو ما عَداهُ عَنْ تَكَلُّفٍ، فَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِالأمَةِ إلّا إذا كانَ لا يَقْدِرُ عَلى أنْ يَتَزَوَّجَ بِالحُرَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ في نِكاحِها مِن مَهْرٍ وغَيْرِهِ.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.