# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/156145

## Texte arabe

قَوْلُهُ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ أيْ: مِن زِيادَةٍ أوْ نُقْصانٍ في المَهْرِ فَإنَّ ذَلِكَ سائِغٌ عِنْدَ التَّراضِي، هَذا عِنْدَ مَن قالَ بِأنَّ الآيَةَ في النِّكاحِ الشَّرْعِيِّ، وأمّا عِنْدَ الجُمْهُورِ القائِلِينَ بِأنَّها في المُتْعَةِ، فالمَعْنى التَّراضِي في زِيادَةِ مُدَّةِ المُتْعَةِ أوْ نُقْصانِها أوْ في زِيادَةِ ما دَفَعَهُ إلَيْها إلى مُقابِلِ الِاسْتِمْتاعِ بِها أوْ نُقْصانِهِ. قَوْلُهُ: ﴿ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم طَوْلًا أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ﴾ الطَّوْلُ: الغِنى والسَّعَةُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ والسُّدِّيُّ وابْنُ زَيْدٍ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ وجُمْهُورُ أهْلِ العِلْمِ.
ومَعْنى الآيَةِ: فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكم غِنًى وسَعَةً في مالِهِ يَقْدِرُ بِها عَلى نِكاحِ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَلْيَنْكِحْ مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ، يُقالُ: طالَ يَطُولُ طَوْلًا في الإفْضالِ والقُدْرَةِ، وفُلانٌ ذُو طَوْلٍ؛ أيْ: ذُو قُدْرَةٍ في مالِهِ. والطُّولُ بِالضَّمِّ: ضِدُّ القِصَرِ.
وقالَ قَتادَةُ والنَّخَعِيُّ وعَطاءٌ والثَّوْرِيُّ: إنَّ الطَّوْلَ الصَّبْرُ. ومَعْنى الآيَةِ عِنْدَهم أنَّ مَن كانَ يَهْوى أمَةً حَتّى صارَ لِذَلِكَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَها، فَإنَّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَها إذا لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ وخافَ أنْ يَبْغِيَ بِها، وإنْ كانَ يَجِدُ سِعَةً في المالِ لِنِكاحِ حُرَّةٍ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
