Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ الزَّجّاجُ والكُوفِيُّونَ: إنَّهُ مَنصُوبٌ عَلى الإغْراءِ؛ أيِ: الزَمُوا كِتابَ اللَّهِ، أوْ عَلَيْكم كِتابَ اللَّهِ، واعْتَرَضَهُ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ بِأنَّ الإغْراءَ لا يَجُوزُ فِيهِ تَقْدِيمُ المَنصُوبِ وهَذا الِاعْتِراضُ إنَّما يَتَوَجَّهُ عَلى قَوْلِ مَن قالَ: إنَّهُ مَنصُوبٌ بِعَلَيْكُمُ المَذْكُورُ في الآيَةِ، ورُوِيَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ أنَّهُ قالَ: إنَّ قَوْلَهُ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكم﴾ إشارَةٌ إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ وهو بَعِيدٌ، بَلْ هو إشارَةٌ إلى التَّحْرِيمِ المَذْكُورِ في قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ. قَوْلُهُ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكم﴾ قَرَأ حَمْزَةُ والكِسائِيُّ وعاصِمٌ في رِوايَةِ حَفْصٍ " وأُحِلَّ " عَلى البِناءِ لِلْمَجْهُولِ، وقَرَأ الباقُونَ عَلى البِناءِ لِلْمَعْلُومِ عَطْفًا عَلى الفِعْلِ المُقَدَّرِ في قَوْلِهِ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ وقِيلَ: عَلى قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ ولا يَقْدَحُ في ذَلِكَ اخْتِلافُ الفِعْلَيْنِ، وفِيهِ دَلالَةٌ عَلى أنَّهُ يَحِلُّ لَهم نِكاحُ ما سِوى المَذْكُوراتِ، وهَذا عامٌّ مَخْصُوصٌ بِما صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِن تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأةِ وعَمَّتِها وبَيْنَ المَرْأةِ وخالَتِها.