Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ، أعْنِي قَوْلَهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم﴾ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ وأبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وأبُو قِلابَةَ ومَكْحُولٌ والزُّهْرِيُّ: المُرادُ بِالمُحْصَناتِ هُنا: المَسْبِيّاتُ ذَواتُ الأزْواجِ خاصَّةً، أيْ هُنَّ مُحَرَّماتٌ عَلَيْكم إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم بِالسَّبْيِ مِن أرْضِ الحَرْبِ، فَإنَّ تِلْكَ حَلالٌ وإنْ كانَ لَها زَوْجٌ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ؛ أيْ: إنَّ السِّباءَ يَقْطَعُ العِصْمَةَ، وبِهِ قالَ ابْنُ وهْبٍ وابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ورَوَياهُ عَنْ مالِكٍ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو ثَوْرٍ. واخْتَلَفُوا في اسْتِبْرائِها بِماذا يَكُونُ ؟ كَما هو مُدَوَّنٌ في كُتُبِ الفُرُوعِ.