Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
واخْتَلَفُوا إذا طَلَّقَها طَلاقًا لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها، فَقالَتْ طائِفَةٌ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ أُخْتَها ولا رابِعَةً حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ والنَّخَعِيِّ والثَّوْرِيِّ وأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وأصْحابِ الرَّأْيِ. وقالَ طائِفَةٌ: لَهُ أنْ يَنْكِحَ أُخْتَها ويَنْكِحَ الرّابِعَةَ لِمَن كانَ تَحْتَهُ أرْبَعٌ وطَلَّقَ واحِدَةً مِنهُنَّ طَلاقًا بائِنًا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ والقاسِمِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وابْنِ أبِي لَيْلى والشّافِعِيِّ وأبِي ثَوْرٍ وأبِي عُبَيْدٍ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ولا أحْسَبُهُ إلّا قَوْلَ مالِكٍ. وهو أيْضًا إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وعَطاءٍ.
قَوْلُهُ: ﴿إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مَعْناهُ مَعْنى ما تَقَدَّمَ مِن قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ ويَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ، وهو جَوازُ ما سَلَفَ وأنَّهُ إذا جَرى الجَمْعُ في الجاهِلِيَّةِ كانَ النِّكاحُ صَحِيحًا، وإذا جَرى في الإسْلامِ خُيِّرَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ. والصَّوابُ الِاحْتِمالُ الأوَّلُ.