cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani

وقالَ مالِكٌ: إذا كانَ عِنْدَهُ أُخْتانِ بِمِلْكٍ فَلَهُ أنْ يَطَأ أيَّتَهُما شاءَ والكَفُّ عَنِ الأُخْرى مَوْكُولٌ إلى أمانَتِهِ، فَإنْ أرادَ وطْءَ الأُخْرى فَيَلْزَمُهُ أنْ يُحَرِّمَ عَلى نَفْسِهِ فَرَجَ الأُولى بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ مِن إخْراجٍ عَنِ المِلْكِ أوْ تَزْوِيجٍ أوْ بَيْعٍ أوْ عِتْقٍ أوْ كِتابَةٍ أوْ إخْدامٍ طَوِيلٍ، فَإنْ كانَ يَطَأُ إحْداهُما ثُمَّ وثَبَ عَلى الأُخْرى دُونَ أنْ يُحَرِّمَ الأُولى وقَفَ عَنْهُما ولَمْ يَجُزْ لَهُ قُرْبَ إحْداهُما حَتّى يُحَرِّمَ الأُخْرى ولَمْ يُوكَلْ ذَلِكَ إلى أمانَتِهِ؛ لِأنَّهُ مُتَّهَمٌ. قالَ القُرْطُبِيُّ: وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الرَّجُلَ إذا طَلَقَّ زَوْجَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَها أنَّهُ لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ أُخْتَها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.