cahtCréer un compte gratuit

Tafsir

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30

Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani

وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ إذا كانَ الرَّجُلُ يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ بِالمِلْكِ ثُمَّ أرادَ أنْ يَطَأ أُخْتَها بِالمِلْكِ، فَقالَ عَلِيٌّ وابْنُ عُمَرَ والحَسَنُ البَصْرِيُّ والأوْزاعِيُّ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وإسْحاقُ: لا يَجُوزُ لَهُ وطْءُ الثّانِيَةِ حَتّى يَحْرُمَ فَرْجُ الأُخْرى بِإخْراجِها مِن مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أوْ عِتْقٍ أوْ بِأنْ يُزَوِّجَها. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ لِقَتادَةَ، وهو أنَّهُ يَنْوِي تَحْرِيمَ الأُولى عَلى نَفْسِهِ ولا يَقْرَبُها، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْها حَتّى تَسْتَبْرِئَ المُحَرَّمَةُ ثُمَّ يَغْشى الثّانِيَةَ. وفِيهِ قَوْلٌ ثالِثٌ، وهو أنَّهُ لا يَقْرَبُ واحِدَةً مِنهُما، هَكَذا قالَ الحَكِيمُ وحَمّادٌ. ورُوِيَ مَعْنى ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ.

Lire dans la bibliothèque caht

caht retrouve la source exacte d'un verset, d'un hadith ou d'un passage des savants. Gratuit, sans publicité.