Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
فَقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا وطِئَ جارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ يَمِينٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَها. وقالَ الشّافِعِيُّ: مِلْكُ اليَمِينِ لا يَمْنَعُ نِكاحَ الأُخْتِ. وقَدْ ذَهَبَتِ الظّاهِرِيَّةُ إلى جَوازِ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ في الوَطْءِ كَما يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُما في المِلْكِ. قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ ما رُوِيَ عَنْ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ مِن جَوازِ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ في الوَطْءِ بِالمِلْكِ: وقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ عُثْمانَ عَنْ طائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنهُمُ ابْنُ عَبّاسٍ، ولَكِنَّهُمُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمْ ولَمْ يَلْتَفِتْ إلى ذَلِكَ أحَدٌ مِن فُقَهاءِ الأمْصارِ بِالحِجازِ ولا بِالعِراقِ ولا ما وراءَها مِنَ المَشْرِقِ ولا بِالشّامِ ولا المَغْرِبِ إلّا مَن شَذَّ عَنْ جَماعَتِهِمْ بِاتِّباعِ الظّاهِرِ ونَفْيِ القِياسِ.
وقَدْ تُرِكَ مَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ. وجَماعَةُ الفُقَهاءِ مُتَّفِقُونَ عَلى أنَّهُ لا يَحِلُّ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ في الوَطْءِ كَما لا يَحِلُّ ذَلِكَ في النِّكاحِ.