Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ولا يَخْفى ما في قَوْلِ هَؤُلاءِ مِنَ الضَّعْفِ والسُّقُوطِ النّازِلِ عَنْ قَوْلِ القائِلِينَ بِأنَّ وطْءَ الحَرامِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بِدَرَجاتٍ لِعَدَمِ صَلاحِيَةِ ما تَمَسَّكَ بِهِ أُولَئِكَ مِنَ الشُّبَهِ عَلى ما زَعَمَهُ هَؤُلاءِ مِنِ اقْتِضاءِ اللِّواطِ لِلتَّحْرِيمِ. قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ أيْ: وحُرِّمَ عَلَيْكم أنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فَهو في مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفًا عَلى المُحَرَّماتِ السّابِقَةِ، وهو يَشْمَلُ الجَمْعَ بَيْنَهُما بِالنِّكاحِ والوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِينِ.
وقِيلَ: إنَّ الآيَةَ خاصَّةٌ بِالجَمْعِ في النِّكاحِ لا في مِلْكِ اليَمِينِ، وأمّا في الوَطْءِ بِالمِلْكِ فَلا حَقَّ بِالنِّكاحِ، وقَدْ أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى مَنعِ جَمْعِهِما في عَقْدِ النِّكاحِ. واخْتَلَفُوا في الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، فَذَهَبَ كافَّةُ العُلَماءِ إلى (p-٢٨٦)أنَّهُ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُما في الوَطْءِ بِالمِلْكِ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّهُ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُما في المِلْكِ فَقَطْ. وقَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ السَّلَفِ في الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ في الوَطْءِ بِالمِلْكِ، وسَيَأْتِي بَيانُ ذَلِكَ. واخْتَلَفُوا في جَوازِ عَقْدِ النِّكاحِ عَلى أُخْتِ الجارِيَةِ الَّتِي تُوطَأُ بِالمِلْكِ.