Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
واحْتَجَّ المُحَرِّمُونَ بِما رُوِيَ في قِصَّةِ جُرَيْجٍ الثّابِتَةِ في الصَّحِيحِ أنَّهُ قالَ: يا غُلامُ مَن أبُوكَ ؟ فَقالَ: فُلانٌ الرّاعِي، فَنَسَبَ الِابْنُ نَفْسَهُ إلى أبِيهِ مِنَ الزِّنا، وهَذا احْتِجاجٌ ساقِطٌ، واحْتَجُّوا أيْضًا بِقَوْلِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ وابْنَتِها» ولَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الحَلالِ والحَرامِ. ويُجابُ عَنْهُ بِأنَّ هَذا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِما ورَدَ مِنَ الأدِلَّةِ الدّالَّةِ عَلى أنَّ الحَرامَ لا يُحَرِّمُ الحَلالَ.
واخْتَلَفُوا في اللِّواطِ هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أمْ لا ؟ فَقالَ الثَّوْرِيُّ: إذا لاطَ بِالصَّبِيِّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ، وهو قَوْلُ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قالَ: إذا تَلَوَّطَ بِابْنِ امْرَأتِهِ أوْ أبِيها أوْ أخِيها حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ. وقالَ الأوْزاعِيُّ: إذا لاطَ بِغُلامٍ ووُلِدَ لِلْمَفْجُورِ بِهِ بِنْتٌ لَمْ يَجُزْ لِلْفاجِرِ أنْ يَتَزَوَّجَها لِأنَّها بِنْتُ مَن قَدْ دَخَلَ بِهِ.