Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ووَجْهُهُ ما صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِن قَوْلِهِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ولا خِلافَ أنَّ أوْلادَ الأوْلادِ وإنْ سَفَلُوا بِمَنزِلَةِ أوْلادِ الصُّلْبِ في تَحْرِيمِ نِكاحِ نِسائِهِمْ عَلى آبائِهِمْ. وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في وطْءِ الزِّنا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أمْ لا ؟ فَقالَ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ: إذا أصابَ رَجُلٌ امْرَأةً بِزِنًا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكاحُها بِذَلِكَ، وكَذَلِكَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ إذا زَنا بِأُمِّها أوْ بِابْنَتِها، وحَسْبُهُ أنْ يُقامَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَهم أنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ مَن زَنى بِها وبِابْنَتِها.
وقالَتْ طائِفَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: إنَّ الزِّنا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ والشَّعْبِيِّ وعَطاءٍ والحَسَنِ وسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ وأحْمَدَ وإسْحاقَ وأصْحابِ الرَّأْيِ، وحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مالِكٍ، والصَّحِيحُ عَنْهُ كَقَوْلِ الجُمْهُورِ.
احْتَجَّ الجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ وبِقَوْلِهِ: ﴿وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ﴾ والمَوْطُوءَةُ بِالزِّنا لا يَصْدُقُ عَلَيْها أنَّها مِن نِسائِهِمْ ولا مِن حَلائِلِ أبْنائِهِمْ. وقَدْ أخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ زَنى بِامْرَأةٍ فَأرادَ أنْ يَتَزَوَّجَها أوِ ابْنَتَها، فَقالَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ» .