# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/156127

## Texte arabe

وأمّا الرَّبِيبَةُ في مِلْكِ اليَمِينِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتْهُما آيَةٌ ولَمْ أكُنْ لِأفْعَلَهُ. وقالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لا خِلافَ بَيْنِ العُلَماءِ أنَّهُ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ أنْ يَطَأ امْرَأةً وابْنَتَها مِن مِلْكِ اليَمِينِ؛ لِأنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ في النِّكاحِ قالَ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكم ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي في حُجُورِكم مِن نِسائِكُمُ﴾ ومِلْكُ اليَمِينِ عِنْدَهم تَبَعٌ لِلنِّكاحِ إلّا ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ، ولَيْسَ عَلى ذَلِكَ أحَدٌ مِن أئِمَّةِ الفَتْوى ولا مَن تَبِعَهُمُ، انْتَهى. قَوْلُهُ: ﴿وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ﴾ الحَلائِلُ: جَمْعُ حَلِيلَةٍ وهي الزَّوْجَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأنَّها تَحِلُّ مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ حَلَّ فَهي فَعِيلَةٌ بِمَعْنى فاعِلَةٍ.
وذَهَبَ الزَّجّاجُ وقَوْمٌ إلى أنَّها مِن لَفْظَةِ الحَلالِ فَهي حَلِيلَةٌ بِمَعْنى مُحَلَّلَةٍ. وقِيلَ: لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما يَحُلُّ إزارَ صاحِبِهِ. وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى تَحْرِيمِ ما عَقَدَ عَلَيْهِ الآباءُ عَلى الأبْناءِ وما عَقَدَ عَلَيْهِ الأبْناءُ عَلى الآباءِ سَواءً كانَ مَعَ العَقْدِ وطْءٌ أوْ لَمْ يَكُنْ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ﴾ . واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في العَقْدِ إذا كانَ فاسِدًا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أمْ لا ؟ كَما هو مُبَيَّنٌ في كُتُبِ الفُرُوعِ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
